ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة.
ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ،
______________________________________________________
( وأفضل ) : ( وأقل ) ، وهو صحيح ، لأن معناه حينئذ : وأقل ممّا ذكر تأكيد ستر جميع البدن.
ولا يخفى أنّ تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك ، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السّرة والرّكبة ، فلا يحتاج إلى تكلّف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السّرة والرّكبة ، توهما أن عدم التّأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما ، وليس كذلك ، إذ لا يجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكلّ.
قوله : ( ويكفيه ثوب واحد يحول بين النّاظر ولون البشرة ).
أي : ويكفي الرّجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق ، يحول بين النّاظر ولون البشرة ، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض وغيرهما لم تجز الصّلاة فيه لعدم حصول السّتر به.
وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثّوب يستر اللّون ، ويصف الخلقة والحجم فتجوز الصّلاة فيه ، وبه صرّح في التّذكرة (١) ، واختار شيخنا في الذكرى (٢) وغيرها عدم جواز الصّلاة به ، لمرفوع أحمد بن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تصل فيما شفّ أو وصف » (٣) ، قال في الذّكرى : معنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم (٤) ، وفيما اختاره قوة للحديث ، ولأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضا.
قوله : ( ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ).
أي : ولو وجد الرّجل ساتر أحد المذكورين ، أعني : القبل والدبر ، بحيث لم يجد للآخر ساترا ، فالواجب ستر القبل به لبروزه ، وكون الآخر مستورا بالأليتين ، لكن يجب عليه الإيماء لعدم تحقق الواجب من السّتر ، فلو خالف وستر به الدّبر فالأصحّ بطلان
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٢.
(٢) الذكرى : ١٤٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ حديث ٨٣٧.
(٤) الذكرى : ١٤٦.