ويجب على الحرة ستر رأسها ،
______________________________________________________
الباقر عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : « والمرأة تصلّي في الدّرع والمقنعة ، إذا كان الدّرع كثيفا » (١) يعني : إذا كان ستيرا ، فاجتزأ عليهالسلام بالدّرع ، وهو : القميص ، والمقنعة ، وهي : للرأس ، والقميص لا يستر القدمين غالبا ، وعليه يحمل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المرأة عورة » (٢).
وحكى في الذّكرى (٣) عن ظاهر كلام الشّيخ (٤) ، وأبي الصّلاح منع كشف الكفّين والقدمين (٥) ، ولا ريب أن المذهب هو الأوّل.
ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كلّه غالبا ، وحد اليدين الزند ، والقدمين مفصل الساق ، إلا أنّه يجب ستر شيء من اليد والقدم من باب المقدمة ، وكذا نقول في عورة الرّجل ، وظاهر عبارة الكتاب أنّ باطن القدمين من العورة ، والأصحّ خلافه.
قوله : ( ويجب على الحرّة ستر رأسها ).
لأنّها عورة كلّها ، ولعموم ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) (٦) ، ولرواية الفضيل ، عن الباقر عليهالسلام قال : « صلّت فاطمة عليهاالسلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (٧).
وكما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر والأذنين والعنق ، والظاهر أنّ الصّدغين وما لا يجب غسله في الوضوء ممّا يجب ستره ، لأنّ جميع بدنها عورة إلاّ ما أخرجه دليل. وتردّد في ذلك في الذّكرى من تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية (٨) ، ولا وجه له لأن الشّرعية مقدّمة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ حديث ١٠٨١.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ٣١٩ حديث ١١٨٣.
(٣) الذكرى : ١٣٩.
(٤) الاقتصاد : ٢٥٨.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٦) النور : ٣١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٧ حديث ٧٨٥.
(٨) الذكرى : ١٤٠.