فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما.
______________________________________________________
قوله : ( فان افتقرت إلى المنافي استأنفت ).
لامتناع صحّة الصّلاة بدون شرطها ، والمراد بالمنافي الفعل الكثير عادة ، أو الاستدبار ، أو التكلّم ونحو ذلك.
وقد أطلق المصنّف الاستئناف هنا ، وقيده في التّذكرة بما إذا لم تخف فوت الصّلاة (١) ، يعني لضيق الوقت ، فان خافت أتمت الصّلاة ، وبه صرّح جمع من الأصحاب (٢) لتعذّر الشّرط حينئذ ، فتصلّي بحسب المكنة.
وفي نفسي من الفرق شيء ، لأنّ الستر إن كان شرطا كان تعذّره في وقت الأداء موجبا لتعذّر المشروط في وقت الأداء ، ولعدم جواز التّكليف به حينئذ ، لا لوجوب المشروط بدون شرطه (٣) ، وإن لم يكن شرطا وجب الاستمرار مع السّعة أيضا ، كما هو مقتضى إطلاق عبارة الخلاف بالاستمرار (٤).
ودلائل اشتراط السّتر مع القدرة في الجملة عامة ، فتقييد القدرة بكونها في وقت الأداء يحتاج إلى دليل ، وبالجملة فالمسألة موضع تردّد.
قوله : ( والصبيّة تستأنف ).
أي : إذا بلغت في الأثناء ، سواء كان بلوغها بما يفسد الصّلاة أم لا ، لعدم وجوب ما سبق ، فلا يجزئ عن الواجب ، وإنّما يجب الاستئناف إذا بقي من الوقت مقدار الطّهارة وركعة ، كما سبق في الوقت.
قوله : ( ولو فقد الثّوب ستر بغيره من ورق الشّجر والطّين وغيرهما ).
ظاهر العبارة أنّ السّتر بورق الشّجر إنّما يجوز مع فقد الثّوب ، فهو مؤكد لما اقتضاه كلامه أوّل الباب ، وقد عرفت ما فيه ، ومقتضى عطف الطين عليه إجزاء كلّ منهما حينئذ فيتخير بينهما ، واختار في الذّكرى عدم إجزاء الطّين مع إمكان الستر بغيره ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٣.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٣) جاء في هامش « ن » ما لفظه : ( وقت الأداء ولعدم شرطه « صح » ).
(٤) الخلاف ١ : ١٥١ مسألة ١٦٦ كتاب الصلاة.