عليه السلام يامر عماله بذلك قال افتى (ع) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فجعل فريضة الدية ستة اجزاء وجعل في الجروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض وجعل عليه السلم دية الجنين مائة دينار وجعل دية مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينار أو هو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين (ع) عشرين دينار الخمس وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينار أو ذلك للمرئة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينار إذا طرحته المرئة ايضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرئة ثم للجنين ايضم ماة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك وإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار واما المرئة إذا قتلت وهي حامل متم ثم تسقط ( ولم تسقط خ د ) ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرئة كاملة بعد ذلك وافتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب الماة على ما يكون من جراح الرجل والمرئة الكاملة وافتى في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر السمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية