وثلث دينار وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مأة دينار فما اصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا وان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم رويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة ماة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها بحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتامت ماة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وان اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلثماة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها قال وسئلت ابا جعفر (ع) ذلك فقال بلغنا ان امير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام فلذلك فضلها في حكومته وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها ماة دينار فان روى فبرء والتام وبه اثر بين أو شين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها ماة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فان كانت ومية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى ( في خ د ) الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها ماة دينار فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشر دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون