ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وافتى علي (ع) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ماة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربع مائة دينار فان فجح فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانماة دينار فان احدب منها الظهر فح تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وافتى (ع) في الوجيئة إذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها ماتا دينار خمس الدية وفي النافذة ان انقذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل ماة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة اصابها زوجها فعزم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرئة ركبها زوجها فاعفلها ان لها نصف ديتها ماتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثابتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث ( والذى رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصدقها الحساب ) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.
وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمدالله وحسن توفيقه