الاية النبي اولى بالمؤمنين من نفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا قال وهم قرابة نبى الله (ص) وهم اولى الناس به في كل امره من المؤمنين والمهاجرين واما قوله الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا يعني به الموالى والحلفاء فامر ان يفعل إليهم المعروف
وعنه عن محمد بن مسلم وابي بصير جميعا قالا سئلنا ابا عبد الله (ع) عن المهر فقالا قال ما تراضى به الاهلون من شاء إلى ما شاء من الاجل قال فقلنا له ارايت ان حملت قال هو ولده قال ثم قال أبو عبد الله (ع) ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة واربعون يوما فان اشترطا في الميراث فهما على شرطهما
وعنه عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول حدثني جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله (ص) انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة ولم يحرمها قال أبو جعفر (ع) وكان على (ع) يقول لولا ما سبقني ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الاشقي ثم قال أبو جعفر (ع) وكان ابن عباس يقول لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن إذا اتيتموهن اجورهن وهولاء يكفرون بها اليوم وهي حلال واحلها رسول الله (ص) ولم يحرمها
وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يقيم البينته على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا
وعنه عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) عن الرجل يزني ولم يدخل باهله يحصن قال فقال لا ولا يحصن بالامة
وعنه عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) هل يدخل مكة بغيرا حرام قال فقال لا الا ( ان يكون (ص) ) مريض أو يكون به بطن