وعنه عن ابي بصير قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الزكوة فقال من كل اربعين درهم درهما وليس فيما دون المأتين شيء فإذا كانت المأتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ليس فيما دون خمس من الابل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياة إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها اربع إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ( ون خ د ) ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا زادت واحدة على خمس واربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها قال وسمعت ابا عبد الله (ع) يقول ليس فيما دون ثلثين من البقر شيء فإذا كانت ثلثين ( الثلثين خ د ) ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كانت اربعين ففيها مسنة
وعنه عن ابي حمزة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله نفسه يوم القيمة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيمة
وعنه عن ابي حمزة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ثلثة اقسم انهن حق ما اعطى رجل شيئا من ماله فنقص من ماله ولاصبر عن مظلمة الا زاده الله بها عزا ولافتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر
وعنه عن ابي بصير قال دخلت على ابي عبد الله (ع) فقال دخل علي