فإن تعدد احتمل التخيير ، والأقرب إليه ، ثم الانتقال الى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
______________________________________________________
أي : تفريعا على هذا الاحتمال ، لو زاد البدل عن ستين ـ باعتبار القيمة في غير البر ـ فهل يسقط الزائد كما يسقط في البر؟ إشكال ينشأ من المشاركة وعدم النص. والأصح تفريعا على هذا الوجه لا يكتفى ، لعدم النص ، والكفارة منوطة بالقيمة ، والرخصة الثابتة في موضع لا تتعدي.
قوله : ( فان تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ).
هذا من الأحكام المتفرعة على الوجه الثاني ، أي : فان تعدد ذلك الغير احتمل التخيير ، لعدم ثبوت المرجح الشرعي ، فترجيح بعض على غيره ترجيح بلا مرجح.
ويحتمل وجوب الأقرب إليه كالشعير مع الذرة ، وهو أقوى تفريعا ، لأنه إذا تعين العدول عن المنصوص إلى غيره لتعذره ، أشبه العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، فيطلب أقرب المجازات ، وكل ذلك ضعيف لابتنائه على ضعيف (١).
قوله : ( ثم الانتقال إلى الصوم ).
هذا أصح ، ( لتحقق العجز عن البدل الثاني ، فيصار إلى البدل الثالث ، لتحقق الشرط وهو العجز ، ولأنّ الكفارة واجبة على الفور ، فالتغرير بها بغير نص مشكل ) (٢).
قوله : ( والأولى إلحاق المعدل بالزكاة ).
المعدل بصيغة اسم المفعول : هو القيمة التي عدلها عند ثقة ، بناء على الاحتمال الأقوى عنده.
والمراد بإلحاقه بالزكاة : كونه إذا تلف بغير تفريط لا يكون مضمونا ، كما في الزكاة إذا عزلها عن ماله عند عدم المستحق.
__________________
(١) ورد في « ن » : فرع : لو عجز عن الصوم وقدر على القيمة فهل يجب التعديل عند ثقة؟ صرح شيخنا الشهيد في حواشيه بالوجوب ، وهو محتمل.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».