لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه ، إلاّ مع الاسقاط.
ب : لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحّ ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز ، فان عجز تخير.
وكذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلاّ بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار.
______________________________________________________
فان قلت : فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه.
قلنا : لا ، لأنّ المراد بقولنا : في الجملة ، ما لا ينافي مسألة الآبق والضال حذرا من مخالفة الإجماع ، لا مطلقا.
قوله : ( ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه ، إلاّ مع الإسقاط ).
أي : مع إسقاط الضمان المذكور ، فإنه يسقط ، لأنه حقه ، ويضعّف هذا الاحتمال بأنّ اشتراط القدرة على التسليم في الجملة إجماعي ، فكيف يحتج بوجود المقتضي للصحة؟
قوله : ( لو باع المغصوب وتعذر تسليمه ... ).
ظاهر عبارة الشيخ عدم صحة بيع المغصوب ، وإن أمكن تسليمه (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع ، فالأقرب الجواز ).
هذا أصح ، لوجود المقتضي وهو العقد ، وحصول المطلوب وهو تسليم المشتري المبيع ، فيكون الشرط إمكان تسليم البائع ، أو تسليم المشتري المبيع عادة في الجملة ، ولو لا هذا لامتنع القول بذلك ، لأنه يلزم مخالفة الإجماع.
قوله : ( فان عجز تخيّر ).
أي : فان تجدد عجزه تخير ، لأنه قبل القبض من ضمان البائع.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٧٣.