ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها ، وهل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر ، فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع ، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
د : إبهام السلوك كإبهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط
______________________________________________________
الأجزاء ومختلفها في ذلك ، لانتفاء الغرر ، وهذا إنما يكون قبل تقسيم الأجزاء وتميزها ثم بيع جزء منها ، كما قلناه ، إلا أن يقصد الإشاعة في المجموع ، لأنه حينئذ كبيع الجزء من أشياء متعددة. ولا فرق في اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي الأجزاء ومختلفها ، وإلا لم يكن الجزء معلوما.
قوله : ( ويصح بيع الصاع من الصبرة ، وإن كانت مجهولة الصيعان ).
وذلك لأنّ المبيع أمر كلي ، كما قدمناه ، والأجزاء متساوية ، فلا غرر ولا جهالة بجهل صيعانها ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره ، فيلزم الغرر.
قوله : ( وهل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر ).
ينشأ : من احتمال اللفظ كلا منهما ، والحق أنّ عدم الإشاعة هو السابق الى الفهم ، وعليه دلت الرواية (١). وتظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الإشاعة يتلف بعض المبيع ، وعلى العدم يبقي ما بقي صاع ، فقوله : ( فان جعلنا ... ) بيان لفائدة القولين.
قوله : ( إبهام السلوك كإبهام المبيع ).
أي : فيكون مبطلا ، وذلك لأنّ السلوك الى المبيع من حقوقه ، فابهامه يفضي الى إبهام المبيع ، فإن الأغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٦ حديث ٥٤٩.