وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
هـ : لو باع بحكم أحدهما ، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل ، أو القيمة
______________________________________________________
قوله : ( وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال ).
أي : يثبت السلوك من جميع الجوانب وان كانت الى شارع ، أو ملك المشتري ، الى أخره ، ومنشأ الاشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب ـ في الصورتين المذكورتين ـ الى ملك المشتري ، فيكون ذلك حقا لها ، فيندرج في البيع.
ومن أنّ المقتضي لكونه حقا لها ، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلاّ بذلك. كما قررناه ، وهو في الصورتين متحقق بالشارع وملك المشتري ، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، لأنه على خلاف الأصل. والذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين وإن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري الى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا ، لأنّ المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع ، فلا يندرج في حقوقها.
ويمكن أن يقال : هو وإن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر ، لأنّ ذلك إنما عددناه من حقوقها ، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع ، وفي كل من الصورتين ذلك مندفع.
واعلم أنه لو أطلق البيع ، ولم يقيد بحقوقها ، يجيء الإشكال المذكور في هاتين الصورتين وإن كان هنا أضعف.
قوله : ( لو باع بحكم أحدهما ، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة ).
لأنّ المشتري إنما قبضها ، بناء على أنّ الثمن في مقابلها للبائع ، وقد فات بفساد البيع فيجب ردها ، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض والمعوض ،