وذوي العاهات والأكراد ـ ومجالستهم ومناكحتهم ـ وأهل الذمة.
ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام :
الأول : كلّ نجس لا يقبل التطهير : سواء كانت نجاسته ذاتية
______________________________________________________
وقد فسّر : بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل له ، أو الذي يضرب بالطنبور ، أو الذي لم يسرّه الإحسان ولم تسؤه الإساءة ، أو الذي ادّعى الأمانة وليس لها بأهل. ولا ريب أنّ من اجتمعت فيه هذه الخصال ، أو وجد فيه بعضها اجتنبت مخالطته (١). وفي الحديث : النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير (٢).
قوله : ( وذوي العاهات ).
في الأخبار النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم أظلم شيء (٣).
قوله : ( والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ).
في الحديث : النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم حيّ من الجن كشف عنهم الغطاء (٤).
قوله : ( وأهل الذمة ).
للنهي عن ذلك (٥).
قوله : ( الأول : كل نجس لا يقبل التطهير ).
أي : الأول من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب بـ ( كل نجس
__________________
(١) قال الصدوق في الفقيه ٣ : ١٠٠ : قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه : فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : ان السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها : ان السفلة من لم يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة. والسفلة : من ادعى الامانة وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ حديث ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ حديث ٣٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ حديث ٣٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٠ حديث ٣٥.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٨ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ حديث ٣٩٠ ، التهذيب ٧ : ١١ حديث ٤٢.
(٥) الفقيه ٣ : ١٠٠ حديث ٣٩١.