ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن
______________________________________________________
فيحلف المشتري ، فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي ، على أنّ المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.
قوله : ( ولا يصح بيع السمك في الآجام ، وإن ضم إليه القصب ).
هي جمع أجمة : وهي غابة القصب ، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا ، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (١) ، قال المصنف في المختلف : التحقيق أن يقال : المضاف الى السمك إن كان هو المقصود بالبيع ، ويكون السمك تابعا له صح البيع ، وإلا فلا (٢) ، وهذا حسن لكن فيه أعراض عن الأخبار الواردة في ذلك (٣).
قوله : ( وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ).
هذا هو المشهور ، وجوزه الشيخ في النهاية (٤) وجماعة (٥) ، والمنع أقوى ، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا ، بل نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة ، بل جائزة ، وفاقا لاختياره في المختلف (٦) ومنع منه ابن إدريس (٧) ، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز (٨).
قال في الدروس ولو قيل : بجواز الصلح عليها كان حسنا ، فيلزم حينئذ ، وعليه تحمل الرواية (٩).
قوله : ( وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم ).
__________________
(١) النهاية : ٤٠١ ، الخلاف ٢ : ٤٢ مسألة ٤٤ كتاب البيوع.
(٢) المختلف : ٣٨٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ حديث ١١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ، ١٢٦ حديث ٥٤٣ ، ٥٥١.
(٤) النهاية : ٤٠٠.
(٥) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٣ ، ونقله العلامة في المختلف : ٣٨٦ عن القاضي وابن الجنيد وغيرهم.
(٦) المختلف : ٣٨٦.
(٧) السرائر : ٢٣٢.
(٨) الكافي ٥ : ٢٢٤ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٧ حديث ٥٥٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٣ حديث ٣٦٢.
(٩) الدروس : ٣٣٦.