ضمّ إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمّها.
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.
______________________________________________________
في بعض النسخ النعم ، وهو أولى ، والمراد : بيعهما معا ، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور ، فإن الجهالة من جهة الجلد ، فإنه غير مرئي ولا موصوف.
قوله : ( وكذا ما في بطونها ).
أي : وكذا لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضم اليه غيره ، ولا يخفى ما فيه من التكرار ، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله ، وباعتبار سبق منع بيع المجهول.
قوله : ( وكذا لو ضمها ).
أي : وكذا لو ضم النوعين معا ، بأن باع كل منهما مع الآخر ، وهو ما في البطون الى الجلد والصوف.
قوله : ( ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي ).
هذا مذهب المفيد (١) ، وأحد قولي ابن إدريس (٢) ، والمصنف في المختلف (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ، وشرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه (٦) ، ولا ريب أنه أحوط. والمعتمد الجواز مطلقا ، لانتفاء الغرر ، ولرواية إبراهيم الكرخي (٧).
نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا ، إلا أن يشترط مدة معلومة.
إن قيل : بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.
__________________
(١) المقنعة : ٩٥.
(٢) السرائر : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، وقال بعدم الجواز في ص ٢٣١.
(٣) المختلف : ٣٨٦.
(٤) التذكرة ١ : ٤٦٨.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ١٧٨.
(٦) الدروس : ٣٣٦.
(٧) الكافي ٥ : ١٩٤ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ حديث ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥ ، ١٢٣ حديث ١٩٦ ، ٥٣٩.