ح : لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف ، فلو قال : بعتك ما في كمّي لم يصح ، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، اتحد الوصف أو تعدّد ، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صحّ البيع ، فان خرج على الوصف لزم ، وإلاّ تخيّر من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخير البائع ، وفي طرف النقصان المشتري.
ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه ، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيّرا معا ، سواء بيع بثمن المثل أولا.
______________________________________________________
بيعها صحيح بذلك ، مع إمكان فقد الأعلى ، كأن تحترق مثلا ، فيكون المبيع غير موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع اليه عند فقد المرئي ، وحصول الاشكال. والتعليل الصحيح أنّ المبيع غير مرئي ولا موصوف ، ورؤية الأنموذج لا تقوم مقام الوصف ، لما قلناه ، بخلاف ما إذا رأى بعضه ودل على الباقي ، فإنه كالمرئي كله.
الثاني : ما الفرق بين قوله : بعتك من هذا النوع كذا ، وبين أن يبيعه الحنطة التي في البيت برؤية الأنموذج إذا لم يدخله ، حتى جزم في الأول بالبطلان ، وتوقف في الثاني؟ يجب ملاحظة الفرق ، وكأنه غير ظاهر.
قوله : ( لو باع عينا غير مشاهدة ، افتقر إلى ذكر الجنس والوصف ).
يعتبر في الوصف ما يكون رافعا للجهالة ، فيراعى التعرض لأوصاف السلم ، وفي التذكرة ما ينبه على ذلك (١).
قوله : ( ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ).
أي : مع الجنس والوصف.
قوله : ( ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا ).
كما لو سمن وذهبت عينه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٧.