ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخيّر فيها كلّها لو خرجت على الخلاف ، وخيار الرؤية على الفور.
ط : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد ، إلاّ بالتراضي ، ويجوز ضمّ الظرف في البيع من غير
إندار.
ي : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل به وقت الأجل ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو رأى بعض الضيعة ، ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف ).
الضيعة : هي الأرض المعدة للزرع وشبهه ، وإنما كان له الخيار في المجموع خاصة ، حذرا من تبعض الصفة على البائع.
قوله : ( وخيار الرؤية على الفور ).
فيسقط بالتأخير إذا علم به ، ولو جهله فالظاهر بقاؤه ، بخلاف ما لو جهل الفورية ، إذ لا عذر له حينئذ.
قوله : ( يجوز الإندار للظروف ، ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لا ما يزيد إلا بالتراضي ).
الإندار بالدال المهملة : الإسقاط والمراد باحتمال الزيادة والنقيصة : كونه بحيث لا يقطع بأحدهما ، فلا يجوز إندار ما يقطع بزيادته ، أو ما يقطع بنقيصته ، إلا أن يتراضى المتبايعان عليه ، لأنّ في ذلك تضييعا لمال أحدهما قطعا ، بخلاف ما إذا كان برضاهما ، واقتصر المصنف على قوله : ( لا ما يزيد ) لدلالته على النقيصة.
قوله : ( لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ، مما يتعامل به وقت الأجل ).
يجب في ( غير ) نصبها ، وجرها غلط ، لأنها استثنائية لا صفة ، و ( نسيئة ) منصوبة ، إما لأنه حال من الدينار ، أو تمييز للنسبة في ( باعه بدينار ) ، والجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لدرهم ، ولو أنه جعل صفة للدينار والدرهم معا ، ولأحدهما بالاستقلال على طريق البدل على معنى : بدينار بما يتعامل به وقت الأجل ، أو غير درهم مما يتعامل به كذلك ، أو بدينار غير درهم مما يتعامل به كذلك لكان أشمل ،