يا : لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلما قدرها صحّ ، وإلاّ بطل الجميع.
يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.
فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلاّ ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، والوجه ذلك ، إلاّ أن يعلما سعر اليوم.
______________________________________________________
قوله : ( لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح ، وإلاّ بطل ).
وأطلق الشيخ صحة البيع (١) ، والمصنف صححه مع الجهالة في صاع ، والأصح ما هنا ، لأنّ المبيع هو الصبرة لا الصاع ، وقوله : ( كل قفيز ) بالنصب حال من الصبرة ، وليس بدلا ، لأنّ الصبرة مقصود بيعها ، وإنما هذا بيان لحال مبيعه ، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة.
قوله : ( يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين ).
يعلم من عبارته وتعداد المسائل ، ما كان استثناء في الثمن ، وما كان استثناء في المثمن.
قوله : ( بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة (٢) ، والوجه ذلك ، إلاّ أن يعلما سعر اليوم ).
لا شبهة في أنّ الإطلاق الواقع في عبارة الشيخ غير جيد ، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج الى تنقيح ، فإنه لا بد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم ، فانّ العلم بالسعر لمقدار بمجرده ، لا يقتضي العلم بحصة جزء
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٢.
(٢) المبسوط ٢ : ١١٦.