ولو قال : إلاّ ما يخصّ واحدا ، قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن.
والأقرب عندي البطلان ، لثبوت الدّور المفضي إلى الجهالة ،
______________________________________________________
ذلك المقدار منه.
ويشترط أيضا أن لا يكون الاستثناء مستغرقا ، فلو كانت السلعة كلها تساوي واحدا بسعر اليوم لبطل ، لاستغراق الاستثناء.
قوله : ( ولو قال : إلا ما يخص واحدا ، قال : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (١) ).
الفرق بين ( ما يساوي واحدا ) و ( ما يخص واحدا ) أنّ المساوي باعتبار السعر الواقع بين الناس ، لأنّ المتبادر من المساواة المساواة عرفا ، وما يخص الواحد باعتبار توزيع الثمن على السلعة ، لا بحيث يقابل الأجزاء بالأجزاء ، فإن الاختصاص يتعين بما يقتضيه المقام ، بخلاف مساواة السلعة للثمن ، فإنه مع الإطلاق ينزل على المتعارف.
قوله : ( والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ).
وذلك لأن معرفة المستثنى إنما يتحقق إذا عرف مقدار الجميع ، لما قلناه من أنّ المراد : ما يخص الواحد باعتبار توزيع كل من السلعة والثمن على الآخر ، وذلك إنما يكون مع صحة البيع وانعقاده ليتعين المستثنى ، وصحته إنما تتحقق إذا كان مقدار البيع معلوما ، والعلم به إنما يتحقق إذا علم المستثنى ، وهذا النوع من الدور دور معية لا دور توقف ، فان مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا.
واعلم أنّ البطلان الذي اختاره المصنف ، إنما يتجه إذا كان المستثنى من السلعة مقدار ما يخص واحدا بعد انعقاد البيع ، ومقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن ، فأما إن كان الاستثناء من السلعة لمقدار ما يخص واحدا ، حين مقابلة الثمن لمجموع السلعة قبل انعقاد البيع واستقراره ، فما ذكره الشيخ حق ، فإن أربعة دراهم في مقابل مجموع
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١١٦