ـ كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ، والكلب والخنزير وأجزائهما ـ أو عرضية ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.
______________________________________________________
لا يقبل التطهير ). وأراد بـ ( النجس ) : ما كان عين نجاسة ، أو منجّسا بأحد الأعيان النجسة ، ولهذا قسّمه إلى : ما نجاسته ذاتية ، وما نجاسته عرضية ، وغاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته ومجازه معا ، ومدار جواز البيع للأعيان وعدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود.
واحترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله ، جامدا كان كالثوب ، أو مائعا كالماء ، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي.
قوله : ( كالخمر والنبيذ ).
ضابطه : كل مسكر مائع بالأصالة ، والخمر من العنب ، والنبيذ من التمر.
قوله : ( والفقاع ).
قد سبق تعريفه.
قوله : ( والكلب والخنزير ).
وفرعهما مع حيوان آخر إذا عدّ كلبا وخنزيرا.
قوله : ( وأجزائهما ).
وإن لم تحلها الحياة ، لأنها نجسة ، خلافا للمرتضى (١) على ما سبق.
قوله : ( إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ).
أراد بقوله خاصة : بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز تحت الظلال على الأصح ، وليس لنجاسة دخانه على الأصح ، بل هو تعبد ،
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٨.