______________________________________________________
فأما بالجبر : بأن نفرض المستثنى شيئا ، فالمبيع السلعة إلاّ شيئا يعدل أربعة أشياء بأربعة دراهم ، لأنا فرضنا أنّ المقابل بدرهم شيء ، فيكون المقابل بأربعة دراهم أربعة أشياء ، فإذا جبرنا السلعة إلاّ شيئا بشيء ، وزدنا على أربعة أشياء شيئا للمقابلة ، كانت السلعة تعدل خمسة أشياء ، فالشيء خمسها ، فيكون المستثنى خمسها يخص درهما ، والذي صح فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم.
ولو قلت : المستثنى شيء ، فالمبيع السلعة إلاّ شيئا ، كل ربع منها بدرهم ، وهو ربعها إلا ربع شيء ، وذلك يعدل شيئا كاملا ، فإذا جبرناه بربع شيء كان ربعا كاملا ، فيقابل الشيء ربع شيء ، فيكون ربع السلعة معادلا لشيء وربع شيء ، فتكون السلعة معادلة لخمسة أشياء ، فالشيء خمسها.
وأما بالخطأين الزائدين : فبأن نفرض المستثنى ثلث السلعة تارة ، وربعها اخرى ، فلنطلب المخرج المشترك لهما ، طلبا لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحا ، وذلك اثنا عشر ، الثلث منها أربعة ، وقد فرضنا اختصاصها بدرهم ، فتكون بالثمن ستة عشر ، لأنه أربعة دراهم ، فإذا ضممنا المستثنى إليها بلغت عشرين ، وقد كانت اثنتي عشر ، فأخطأ بثمانية زائدة ، والربع ثلاثة ، فتكون بأربعة ، اثنا عشر هي مع المستثنى خمسة عشر ، فأخطأ بثلاثة زائدة ، فلنضرب المال الأول وهو أربعة في الخطأ الثاني ، يبلغ اثني عشر.
وكذا المال الثاني ، وهو ثلاثة في الخطأ الأول ، وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين ، نقسم الفضل بين حاصلي الضرب ، وهو اثنا عشر ، لأنك إذا أسقطت أقل المرتفعين وهو اثنا عشر من أكثرهما ، وهو أربعة وعشرون يبقى اثنا عشر ، فنأخذ الفضل بين الخطأين ، وهو الباقي من أكثرهما ، بعد إسقاط الأقل منه ، وهو خمسة.
وأنت بالخيار إن شئت رددت اثني عشر إلى واحد ، لأنها في الأصل شيء واحد ، وإنما صار إلى اثني عشر محاولة لجعل الكسور صحاحا ، ثم تنسبه إلى الفضل بين الخطأين ، يكون خمسا ، فيكون المستثنى خمس السلعة.