______________________________________________________
وإن شئت قسمت اثني عشر على خمسة ، يخرج اثنان ، وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة ، وهو الخمس من اثني عشر.
أو الناقصين : بأن تفرض المستثنى الثمن تارة ، والسدس اخرى ، والمخرج المشترك لهما أربعة وعشرون ، فعلى تقدير كونه الثمن ، وهو ثلاثة منها يكون بأربعة دراهم اثني عشر ، هي مع المستثنى خمسة عشر ، فيكون الخطأ بتسعة ناقصة.
وعلى تقدير كونه السدس ، وهو أربعة منها يكون بأربعة دراهم ستة عشر ، هي مع المستثنى عشرون ، فيكون الخطأ بأربعة ناقصة.
فإذا ضربت المال الأول وهو ثلاثة في الخطأ الثاني ، وهو أربعة يبلغ اثني عشر ، وإذا ضربت المال الثاني وهو أربعة ، في الخطأ الأول وهو تسعة ، يبلغ ستة وثلاثين ، نأخذ الفضل بينهما ، وهو أربعة وعشرون.
فاما أن ترده إلى الواحد كما قلناه ، وتقسمه على الفضل بين الخطأين وهي خمسة ، أي : تنسبه إليه ، لأنّ قسمة الأقل على الأكثر هي نسبته إليه ، أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب ، أعني : أربعة وعشرين على الفضل بين الخطأين ، وهو خمسة ، تخرج أربعة وأربعة أخماس هي خمس أربعة وعشرين التي فرض كونها السلعة ، فيكون المستثنى خمسها.
ولو كان أحد الخطأين زائدا ، والآخر ناقصا كالثمن والثلث ، فان مخرجهما أربعة وعشرون ، فإنّ الخطأ بالفرض الأول تسعة ناقصة ، وبالفرض الثاني ستة عشر زائدة ، تجمعهما وتحفظهما للقسمة.
وكذا تعمل في كل ما يختلف فيه الخطآن بالزيادة والنقصان ، ثم تضرب المال الأول وهو ثلاثة في الخطأ الثاني ، وهو ستة عشر يكون ثمانية وأربعين ، ثم المال الثاني وهو ثمانية في الخطأ الأول ، وهو تسعة ، يكون اثنين وسبعين ، تضمها إلى المرتفع الأول ، يكون مائة وعشرين ، تقسمها على أربعة وعشرين ، وهو المخرج المشترك لكل من الثمن والسدس يكون خمسة ، تنسبها إلى المحفوظ يكون الخمس.