ولو قال : إلاّ ثلث الثمن ، فهو سبعة ونصف.
المقصد الثالث : في أنواع المبيع ، وفيه فصول :
الأول : الحيوان ، وفيه مطلبان :
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : إلاّ ثلث الثمن ، فهو سبعة ونصف ).
لأنك تقول : الثمن شيء ، فالمبيع بعشرة إلاّ ثلث شيء يعدل شيئا كاملا ، فبعد الجبر والمقابلة يكون شيء وثلث شيء يعدل عشرة ، فالشيء سبعة ونصف.
أو تقول : المستثنى شيء ، فالمبيع بعشرة إلاّ شيئا يعدل ثلاثة أشياء ، لأنّ ثلث الثمن شيء ، فبعد الجبر والمقابلة ، العشرة تعدل أربعة أشياء ، فالشيء اثنان ونصف.
أو تقول : المستثنى شيء ، والثمن ثلاثة أشياء ، فالعشرة تعدل أربعة أشياء ، لأنها تعدل الثمن وثلاثة ، فالشيء اثنان ونصف ، وهو المستثنى ، وبالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة ، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن ، وبذلك الفرض يكون الثمن تسعة ، فقد أخطأ باثنين.
ثم تفرضه أربعة ، فيبقى ستة هي الثمن ، وبمقتضى الفرض يكون الثمن اثني عشر ، فقد أخطأ بستة ، تضرب المال الأول ، وهو ثلاثة في الخطأ الثاني ، وهو ستة يكون ثمانية عشر ، ثم المال الثاني ، وهو الأربعة في الخطأ الأول ، وهو اثنان يكون ثمانية ، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة ، تقسّمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط وهو أربعة ، يكون اثنين ونصف هي الثلث المستثنى ، فيكون الثمن ما ذكر.
قوله : ( في أنواع المبيع ).
قد سبق الكلام على ما يعتبر في الموضعين ، وهذا الكلام على أمور مخصوصة من أنواع المبيع ، أعني : الحيوان والثمار والنقدين ، لأنّ هذه يشترط فيها أمور زائدة على ما تقدم ، مثل : تحريم بيع الام من دون الولد ، واعتبار بدو الصلاح في الثمرة ، والتقابض في المجلس في بيع النقدين.