ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادّعى الحرية ، لم يقبل إلاّ بالبينة.
ويملك الرجل كلّ بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب ، والام ، والجدّ ، والجدّة لهما وإن علوا ، والولد ذكرا وأنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ، والأخت ، والعمة ، والخالة وإن علتا ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت وإن نزلتا ، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
______________________________________________________
ولهذا لو رجع الى التصديق قبل منه ، ولأنه لما أقر بالرقية اقتضى ذلك منعه من التصرفات التي تعتبر فيها الحرية ، فزوال ذلك يحتاج إلى دليل. وما أشبه هذه المسألة بمسألة ما لو أقر لزيد بمال معين ، فرد المقر له الإقرار ، فادعاه المقر حين إنكار المقر له.
ومن هذا يظهر الحكم فيما لو أقر بالرقية ولم يعين. ثم ادعى الحرية ، ولو أظهر ـ في الموضعين ـ لرجوعه تأويلا ، يخرج به عن منافاة الإقرار ، ثم أقام بينة ، فعلى ما سبق تسمع هنا بطريق الاولى.
قوله : ( ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق ، فادّعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ).
ظاهر العبارة أنه ادعى الحرية بعد الشراء ، نظرا الى مقتضى الفاء ، فانّ فاء الجزاء تقتضي ذلك ، وليس الحكم مخصوصا بذلك ، فإنه لو ادعى الحرية مع كونه يباع لم يثبت إلا بالحجة ، لأنّ ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك ، حتى يثبت ما ينافيه.
قوله : ( ويملك الرجل ... ).
أي : ملكا مستقرا ، وإلا لم يستقم الاستثناء ، لأنّ المستثنيات تملك أيضا ، لكن يعتق حين الملك ، فلا يستقر ملك أحد منهم.
وقوله : ( فمن ملك أحدهم ) المراد به : في الجملة من غير تقييد بقولنا : غير مستقر ، وإلا لم يبق لقوله : ( عتق عليه ) موقع.