وتملك المرأة كلّ أحد ، سوى : الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والرضاع كالنسب على راي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا ، ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه ، فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام فهو للإمام خاصة ،
______________________________________________________
قوله : ( والرضاع كالنسب على رأي ).
هذا هو الأصح ، لأنّ الأم من الرضاعة أم حقيقية ، وكذا الأخت والبواقي ، ولظاهر قوله : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » ، وللرواية بذلك (١).
قوله : ( وإن ملك البعض ).
أي : يبطل النكاح فيه أيضا ، لمنافاة الملك العقد ، ويستحيل التبعيض ، لأنّ التفصيل قاطع للشركة.
قوله : ( وما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام ، فهو للإمام خاصة ).
المراد : ما يؤخذ بالقتال ، وهو المعبر عنه بغنيمة من غزا بغير إذن الامام عليهالسلام ، وهذا هو المشهور ، للرواية الواردة به (٢) وان كانت مرسلة. أما ما يأخذه نحو الواجد ، لا على هذا الوجه ، بل على وجه الاختلاس ، أو على وجه المغالبة في المواضع المنفردة ونحوها على وجه الغصب فإنه لآخذه ، فان الحربي وماله فيء فكل من قهره ملكه ، ولو قهره على ماله ملك ماله ولو كان حربيا ، وقد سبق بيان ذلك في أحكام الغنيمة من الجهاد ، وسيأتي من قوله : ( وكل حربي قهر حربيا ... ) يدل على أنّ المصنف لا يريد هنا إلا ما ذكرناه.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٣ حديث ٨٧٧ ـ ٨٧٩.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٥ حديث ٣٧٨.