ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية ، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء.
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.
والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء.
______________________________________________________
وليس المراد بـ ( خاصة ) : بيان حصر الفائدة كما هو ظاهر.
وقد ذكر شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : أنّ في رواية : جواز اتخاذ الصابون من الدهن النجس ، وصرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب.
قيل : إن العبارة تقتضي حصر الفائدة ، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر ، فانّ المعنى في العبارة : إلا الدهن النجس لهذه الفائدة.
قلنا : ليس المراد ذلك ، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء ، أي : إلا الدهن النجس لتحقق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي لصحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر.
قوله : ( لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ).
في حواشي الشهيد نقل عن المصنف : بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة ، محتجا بالعموم. وهو بعيد ، لثبوت النهي عن الانتفاع بالميتة.
قوله : ( ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ).
وكذا كلّ ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير ، وإنما اقتصر على ذكر الماء مع أن الحكم يعم غيره ، اكتفاء بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت.
قوله : ( والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء ).