لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها.
______________________________________________________
قوله : ( لكن رخصوا لشيعتهم حال الغيبة التملك والوطء ، وإن كانت للإمام أو بعضها ).
أول هذه العبارة وآخرها غير ملتئمين ، لأنّ أولها يقتضي كون الحكم في غنيمة من غزا بغير اذن الامام ، كما يتبادر من قوله : ( لكن ) ، فإنها لاستدراك ما فهم من كونها للإمام عليهالسلام ، وهو عدم جواز التصرف فيها ، وآخرها يقتضي شمول الحكم لها ولغيرها لأنه قد سلف أنّ جميع المأخوذ بغير اذنه عليهالسلام له ، فكيف يستقيم قوله : ( أو بعضها )؟ ولعله حاول التنبيه بذلك على الحكم عند القائل بأنّ المأخوذ بغير اذنه عليهالسلام كالمأخوذ بإذنه.
أو أنه تخيل شمول العبارة لمن يشتري ممن لا يعتقد الخمس ، فإنه لا يجب إخراج خمسها ، كمن اشترى جارية بمال غير مخمس وهو لا يعتقد ذلك ، أو نمت عنده جارية مخمسة ، أو قهر حربيا على ابنته مثلا ، فإنها من الأرباح.
ولا يمكن أن يقال : إن هذه الغنيمة وإن كانت كلها للإمام ، إلا أنه لا يمتنع أن يجب فيها الخمس ، كما احتمله في المختلف (١) ، لأنّ ذلك لا يصحح ما ذكره ، لأنها إن كانت كلها للإمام ، وان وجب عليه فيها الخمس ، لم يستقم ان يقال : بعضها له ، وان كان بعضها له لم يستقم ان يقال : كلها له ، والترديد بين الأمرين يشعر بالتنافي بينهما.
واعلم أنّ الضمير في قوله : ( رخصوا لشيعتهم ) يريد بهم : أئمة الهدى عليهمالسلام وإن لم يجر لهم ذكر ، لدلالة ذكر الامام عليهالسلام عليهم ، ولشدة ظهور ذلك ، كما في قوله سبحانه ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) (٢) ، ومقتضاه أنها لا تحل للمخالف ، وهو كذلك كما دلت عليه الاخبار (٣).
__________________
(١) المختلف : ٣٨١.
(٢) سورة ( ص ) : ٣٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٦ حديث ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ حديث ١٨٨ ، ١٨٩.