المطلب الثاني : في الأحكام :
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة ، وعلم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل.
______________________________________________________
أصلا ، لأنّ انتقال الملك اليه ليس بالعقد ، وما بذله لا يعد ثمنا.
أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك ، لأنّ ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم ، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا ، ويجب أن تترتب عليه أحكامه ، فيكون له خيار المجلس ، والرد بعيب الثمن ، ونحو ذلك ، وهو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق ، حيث قال : يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري ، لكن جوّز له الرد بالعيب ، وأخذ الأرش (١) ، ولعله نظر الى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته. وفي اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد ، لأنه عوض الجزء الفائت من المبيع ، ولا مبيع هنا. وجواز الرد مشكل أيضا ، بناء على الاستنقاذ ، لأنه إذا ملكه بالقهر والتسلط ، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي.
قوله : ( فلو باعه يده ، أو رجله ، أو نصفه الذي فيه الرأس ، أو الآخر بطل ).
أي : أو النصف الآخر يعني : مقابل الذي فيه الرأس ، ووجه البطلان الجهالة ، فإنّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي. وعلل أيضا بعدم القدرة على التسليم ، فان كان منظورا فيه الى جهالة عين المبيع ، حيث أنّ أجزاءه غير متعينة فهو حق ، وإن نظر فيه الى غير ذلك انتقض بحال الإشاعة ، فإنّ تسليم المشاع أيضا غير مقدور.
إلا أن يقال : إذا باعه مشاعا فالإشاعة ملحوظة في البيع ، فتجب القدرة
__________________
(١) الدروس : ٢٠٩.