ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك ، فالأقرب بطلان الشرط.
ولو وطأها أحدهما لشبهة فلا حدّ ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة ، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك ، وانعقد الولد حرا ، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوّم بنفس الوطء على رأي.
______________________________________________________
ولا جواب له إلا بأحد أمرين : إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك مجمعا عليه ، فيعمل بالإجماع في موضعه ، أو أنّ رواية هارون صحيحة بخلاف رواية السكوني ، والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقا ان لم يلزم في ذلك مخالفة الإجماع.
قوله : ( ولو قال : الربح بيننا ولا خسران عليك ، فالأقرب بطلان الشرط ).
الأصح بطلانه وبطلان العقد ، لأنه خلاف مقتضى الشركة ، وخلاف مقتضى أصول المذهب ، لأنّ نماء ملك الشخص إنما يكون له.
قوله : ( وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ).
الظاهر أنه لا فرق بين كونه محصنا وبكرا ، فان الحد إنما يتبعض إذا كان جلدا ، وفي رواية : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له (١).
قوله : ( فان حملت قومت عليه حصة الشريك ).
ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن كان عالما بالتحريم ، وربما أشكل من جهة أنه زان على ذلك التقدير ، فكيف يلحقه الولد؟ ويجاب بأنّ له فيها حقا ، فباعتباره يخرج عن كونه زانيا ، ولا يتبعض النسب ولا أمومة الولد ، وللرواية.
والمعتبر في التقويم قيمتها السوقية وإن زادت عن الثمن ، والرواية بلزوم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ حديث ٣٠٩.