ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد ، وقبل القبض في الفسخ ، والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي.
ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع ، إن لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فان كان في الثلاثة تخير كالأول ، وفي الأرش نظر.
ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلاّ أن يشترطه المشتري ،
______________________________________________________
الأكثر (١) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء.
قوله : ( وبالأرش على رأي ).
هذا هو الأصح ، لأنّ جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه ، لمقابلتها بأبعاض الثمن.
قوله : ( وفي الأرش نظر ).
هو كما سبق في الفتوى.
قوله : ( ولو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الرد بالعيب السابق ).
لا من الأرش.
قوله : ( والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ).
هذا هو الأصح ، وقيل : للمشتري ، ولا يصح استثناؤه للبائع (٢) ، وقيل :
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١٥٦.