والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ، وإجارتها ،
______________________________________________________
ومال المصنف في المنتهى (١) والمختلف (٢) إلى جواز بيعها ، وحكاه عن المرتضى مدعيا فيه الإجماع (٣) ، والأصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلّل ، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا.
ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه ، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره ، وبه صرح في المنتهى (٤).
قوله : ( والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ).
الخلاف فيما عدا كلب الصيد ، صرح به في المنتهى (٥) ، والأصح الجواز ، ولعل مقصود العبارة : ثبوت الخلاف في
المجموع من حيث هو هو ، وفي حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته ، كما صرح به في المنتهى (٦) ، والحائط : هو البستان.
قوله : ( وإجارتها ).
أي : إجارتها وكذا وكذا جائزة ، فهو من عطف جملة على جملة.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠٠٨.
ملاحظة : في المنتهى : (. أما البول : فان كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس كالدم ، واما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ ، قال السيد المرتضى : وادعي عليه الإجماع ).
فالظاهر أن في النسخة اشتباه ، إذ الصحيح : وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.
(٢) المختلف : ٣٤٠.
(٣) حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى ، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، لكن في الانتصار : ٢٠١ ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٦ ، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، فيحتمل ان ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه ، واستفاد من الطهارة جواز البيع ، فتأمل.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٨.
(٥) المنتهى ٢ : ١٠٠٩.
(٦) المنتهى ٢ : ١٠١٠.