فيثبت له معه ، فان سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قوّمت في الحالين ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
______________________________________________________
له ، ويصح استثناؤه (١) ، وكلاهما ضعيف.
قوله : ( فان سقط قبل قبضه ، أو في الثلاثة من غير فعله ، قوّمت في الحالين ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ).
أي : قومت في حال كونها حاملا ، ومجهضا ، وينسب التفاوت الى قيمتها حاملا ، ويؤخذ من الثمن بهذه النسبة ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله : أنّ هذا ليس على إطلاقه ، وإنما تمّ : إما على رأي المصنف من أنّ الحمل لا يدخل الا بالشرط فيكون خارجا عن المبيع ، أو على القول : بأنّ العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش.
وما ذكره من أنّ عبارة المصنف لا تجري على إطلاقها صحيح ، فإنّ عبارة المصنف وإن لم يكن فيها دلالة على أنّ الحمل كان داخلا في المبيع ، ليتعرض الى قيمته ، بان يعتبر تقويمها حاملا مع الحمل ، لكنها مطلقة فيجب تنقيحها ، بان الحمل إن اشترط فلا بد من إدخاله في التقويم ، وإن لم يشترط قوّمت هي خاصة حاملا ، إلا أنّ في عبارته مناقشتين :
إحداهما : أن قوله : إنّ هذا يتمشى على رأي المصنف ، غير جيد ، لأنّ المصنف يرى دخول الحمل مع الشرط ، فمقالته لا تقتضي عدم دخوله مطلقا ، بل في بعض الأحوال ، فلا بد حينئذ من التقييد ، ومع ذلك فلو كانت مقالته تقتضي هذا لوجب إجراء كلامه على إطلاقه ، بناء على مذهبه ، فلا يستقيم ما ذكره ، وحقه أن يقول : هذه العبارة مطلقة ، ويجب تقييدها بما إذا كان الحمل غير داخل في البيع.
الثانية : قول : أن هذا يتمشى على القول بان العيب الحادث في جملة ليس لاجزائها قسط من الثمن الى آخره ، غير مستقيم ، فان الثمن إذا قوبل بالمبيع كان
__________________
(١) ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٥.