علم به : فان شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو تساويا وزاد الثمن.
ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ،
______________________________________________________
الكلام : أن عدم القدرة على شيء مرتب على العبودية والمملوكية.
قوله : ( أو تساويا وزاد الثمن ).
يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول ، ليكون في مقابلة العبد.
قوله : ( ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا ، لم يلزمه على رأي (١) ).
قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط (٢) ، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة (٣) ، والأصح العدم.
قوله : ( ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ، ويعتقها ، ويحج عنه بالباقي ).
أي : يحج المأذون بالباقي ، ويلوح من قوله في الرواية : « أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد » (٤) أنه وكلّه في تحصيل فعل الحج ، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره ، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال : أنّ مضيها أعم من صحة الإجارة.
وكونه لم يأمر بالرجوع الى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه ، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل ، وقوله : « فقد مضت بما فيها » ، قد يشعر بذلك ،
__________________
(١) ذهب الى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر : ٤٠ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٥٨ ، والشهيد في الدروس : ٣٤٧.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤١٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٤ حديث ٣١٥ ، ٣١٦.
(٤) الكافي ٧ : ٦٢ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ حديث ١٠٢٣ و ٨ : ٢٤٩ حديث ٩٠٣ و ٩ : ٢٤٣ حديث ٩٤٥.