ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح ، قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فان مات فمن وارثه ، فان فقد استسعيت ،
______________________________________________________
مملوكا له (١) ، ومقتضاه أن يكون كل منهما اشترى الآخر لنفسه ، وأنّ العبد يملك.
قال الشيخ : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبدا للآخر (٢) ، قال المصنف في التذكرة : الرواية بالقرعة لم نقف عليها (٣) ، لكن الشيخ رحمهالله ذكر هنا الإطلاق في النهاية (٤) والتهذيب (٥).
والظاهر أنّ القرعة لاستخراج الواقع أولا ، مع علم المتقدم واشتباه تعيينه ، أو مع الشك في التقدم وعدمه ، أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة ، وما ذكره حق في موضعه.
قوله : ( ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح ، قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فان مات فمن وارثه ، فان فقد استسعيت ).
هذا الحكم وردت به رواية مسكين السمان (٦) ، وهو مخالف للقواعد المقررة من وجوه :
الأول : وجوب الرد على البائع أو وارثه مع فقده ، فإنه غير مالك ولا ذو يد شرعية ، فكيف يجوز تسليم مال غير المعصوم اليه؟ واعتذر شيخنا عن ذلك في شرح الإرشاد : بأنّ البائع لم يثبت كونه سارقا ، ويده أقدم ، ومخاطبته بالرد ألزم ، خصوصا مع بعد دار الكفر.
ولك أن تقول : أحد الأمرين لازم ، فانّ يده إن كانت شرعية فالبيع
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٢ حديث ٢٧٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١١ ، الاستبصار ٣ : ٨٢ ذيل حديث ٢٧٩.
(٣) التذكرة ١ : ٥٠٠.
(٤) النهاية : ٤١٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١١.
(٦) التهذيب ٧ : ٨٣ حديث ٣٥٥.