واقتناؤها ـ وإن هلكت الماشية ـ والتربية.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلاّ لفائدة ، كالكلب ، والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات ، كالحيات والسباع.
الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراما :
______________________________________________________
قوله : ( واقتناؤها وإن هلكت الماشية ).
أراد : وإن حصد الزرع وإن باع الحائط ، اكتفاء بما ذكره.
ولا إشكال في ذلك إذا كان في نيته العود إلى شيء منها ، أما إذا لم يكن فالظاهر الجواز للقنية ، استصحابا لما ثبت.
قوله : ( والتربية ).
أي : تربية الجر والصغير ، وإن لم يكن له أحد هذه الأمور بالفعل ، لرجاء أحدها.
قوله : ( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ... ).
أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق ، لأن الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها مالا يقابل بمال.
والسرجين : بكسر السين ، نص عليه في القاموس (١).
قوله : ( الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراما ).
أي : ما المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم ، فان آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم ، وإن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة ، ولا أثر لكون رضاضها بعد تكسيرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا ، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعدّ مالا عند الشارع.
__________________
(١) القاموس ٤ : ٢٣٤ وفيه : السرجين والسرقين بكسرهما : الزبل معربا سركين بالفتح.