ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنى ،
______________________________________________________
من مالكها ، فإنه لا وجه لوجوب الاستبراء حينئذ. وهذا وجه قوي ، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء.
فان من اشترى منكوحته التي قد أولدها لا يعقل القول بوجوب استبرائها عليه ، لورود الرواية : بان من أعتق سريته لا استبراء عليه فزوجته أولى (١) ، لأن الزوجية أربط في الفراش من الملك.
قوله : ( ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنى ).
في عدة أخبار : النهي عن وطء الحامل (٢) ، وفي بعضها : حتى تضع ولدها من غير استفصال (٣) ، وهو شامل لمن كان حملها عن حل ، أو شبهة ، أو مجهولا ، وكذا ما كان عن زنى. وفي بعض الأخبار : « إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز وطؤها في الفرج » (٤).
وطريق الجمع : إما بحمل المنع على ما عدا الزنى وهو المناسب ، لأنّ المجهول محترم ، إذ الأصل فيه عدم التحريم وحمل الجواز على الزنى ، أو بحمل المنع على الحمل من الحلال والشبهة والجواز بعد الأربعة والعشرة على المجهول ، والزنى لا حرمة له أصلا. ويضعف هذا بأنّ المجهول إن كان له حرمة كان كالصحيح ، وإلا فكالزنى.
ولا يعارض بأنّ حق المالك لا يسقط إلا في الموضع المعلوم السقوط ، والمجهول يمكن فيه الزنى ، وبأن الزنى لا عدة له ولا استبراء ، ولا حمل للزاني
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٤ ، ١٧٥ حديث ٦١٠ ، ٦١١.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٦ ، ١٧٧ حديث ٦١٩ ، ٦٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٢ حديث ١٣٠١ ، ١٣٠٢.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٦ حديث ٦١٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٢ حديث ١٢٩٩.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٥ ، حديث ٢ ، وفيه : ... فلا بأس بنكاحها في الفرج ، التهذيب ٨ : ١٧٧ حديث ٦٢٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٤ حديث ١٣٠٥.