فإن وطأها عزل استحبابا ، فان لم يعزل كره بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
ويكره : وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد ـ فان فعل فلا يطلب الولد منها ـ
______________________________________________________
الزنى.
الثالث : في الطلاق ، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج ، أو مولى ، أو شبهة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام مكروها ، وقبل ذلك حراما ، وسكت عن الزنى والمجهول.
وفي الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم ، فعلى هذا يكون الاشكال هنا في الجميع كما يرشد إليه كلامه آخرا ، والأصح التحريم فيما عدا الزنى الى الوضع.
قوله : ( فإن وطأها عزل استحبابا ).
أي : حيث يجوز الوطء ، لدلالة الأخبار عليه (١) ، وعلى ما اختاره المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء ، هل يستحب العزل لو وطأ دبرا؟ يحتمله ، وليس في كلامه دلالة عليه.
قوله : ( فان لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ).
لدلالة الأخبار على ذلك ، وفيها التعليل بتغذيه نطفة الوطء (٢).
قوله : ( ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد ).
لدلالة الأخبار على ذلك ، معللا فيها بأنّ ولد الزنى لا يفلح (٣).
قوله : ( فان فعل فلا يطلب الولد منها ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٧ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٤ حديث ١٣٥١ ، التهذيب ٨ : ١٧٨ حديث ٦٢٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥٣ حديث ٥ ، و ٥ : ٣٥٥ حديث ٥.