ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، والتفرقة بين الطفل وامه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين ، أو مدة الرضاع على خلاف ، وقيل : يحرم.
______________________________________________________
أي : لا يفعل ما يصيره كالطالب له بان ينزل فيها ، بل ينبغي له العزل ونحو ذلك مما يمنع حصول الولد عادة.
قوله : ( ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ).
علل في الخبر بأنه لا يفلح (١) ، والظاهر أنّ ذكر الميزان ـ وإن وردت به الرواية ـ ليس قيدا في الكراهية ، لأنّ الظاهر أن ذلك جرى على ما كان مقتضى العرف حينئذ من جعل الثمن في الميزان ليوزن ، فلو جعل في غير الميزان كره رؤيته أيضا ، مع احتمال قصر الكراهة على مورد النص.
قوله : ( والتفرقة بين الطفل وامه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف ).
أي : على خلاف في تعيين مدة الاستغناء ، والتقدير : قبل الاستغناء الحاصل ببلوغ أحد المرتبتين كائنا ذلك ، أي : كونه بهذا أو بذاك على خلاف.
قوله : ( وقيل : يحرم ) (٢).
الأصح التحريم لدلالة عدة أخبار على ذلك ، مثل قوله عليهالسلام :« بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا » (٣) ، وغيره من الاخبار (٤). والظاهر أنّ البيع باطل ، لأنّ منع التفرقة أخرجهما عن صلاحية المعاوضة بهما ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث بالثمن إلى الجارية لما سمع بكاء ولدها ، ولم يأمر باسترضاء البائع (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٢ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٠ حديث ٣٠٢.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢١ ، والنهاية : ٤١٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ حديث ٥٩٩ ، التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١٤.
(٤) الكافي ٥ : ٢١٨ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ حديث ٦٠٠ ، التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢١٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ حديث ٥٩٩ ، التهذيب ٧ : ٧٣ حديث ٣١٤.