ويستحب لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء.
ويصح بيع الحامل بحرّ ، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه. ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح.
الفصل الثاني : في الثمار : وفيه مطلبان :
الأول : في أنواعها :
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ،
______________________________________________________
قوله : ( وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء ).
في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا اشتريت رأسا ، فغير اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا ، وتصدق عنه بأربعة دراهم » (١).
قوله : ( ويصح بيع الحامل بحر ).
لأنّ المبيع لها لا للحر.
قوله : ( والمرتد وإن كان عن فطرة على اشكال ).
لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا ومالا وإن وجب قتله.
قوله : ( يجوز بيع ثمرة النخل ، بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ).
إنما ابتدأ بثمرة النخل ، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع ، وكثرة ورود الأخبار بأحكامها بخصوصها (٢) ، واختصاصها بكثير من الأحكام.
والمراد بالظهور : خروج الثمرة وبروزها وإن كانت في طلعها ، كما دلت عليه الأخبار ، ففي حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٢ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٠ حديث ٣٠٢.
(٢) انظر : الوسائل ١٣ : ٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.