ولا يجوز قبله مطلقا على رأي.
ولا يشترط فيما بدا صلاحه ـ وهو : الحمرة أو الصفرة ـ الضميمة ، ولا زيادة على العام ، ولا يشرط القطع إجماعا ،
______________________________________________________
أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلا أن يشتري معها شيئا » (١) الحديث ، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (٢).
قوله : ( ولا يجوز قبله مطلقا على رأي ).
قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يظهر زيادة على عام (٣) ، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (٤) ، وكثير من الأخبار تدل على ذلك (٥). فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (٦) ، وغيرها من الأخبار ، وقوله لا يخلو من قوة. وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (٧) ، والعمل بالمشهور أقوى.
وقول المصنف : ( مطلقا ) يحتمل أن يكون في مقابل ( عاما واحدا ) ، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة ، والزيادة على العام ، وشرط القطع ، أي :سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.
قوله : ( ولا يشترط فيما بدا صلاحه ، وهو الحمرة أو الصفرة ... ).
اختلف كلام الأصحاب في أن بدوّ الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل :
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ حديث ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ حديث ٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٥.
(٢) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ١٤٤ حديث ٦٣٧ ، الاستبصار ٣ : ١١٣ حديث ٤٠٢.
(٣) المقنع : ١٢٣.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤٤٦.
(٥) انظر : الوسائل ١٣ : ٩ باب ٣ : من أبواب بيع الثمار.
(٦) التهذيب ٧ : ٨٧ حديث ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٢.
(٧) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ حديث ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ حديث ٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٥.