وأما الخضر ، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله ، لقطة ولقطات.
والزرع يجوز بيعه ، سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائما وحصيدا ، منفردا ومع أصوله ، بارزا كان كالشعير ، أو مستقرا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلى.
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزة وجزات ، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، منفردة ومع الأصول ، بشرط الظهور في ذلك كلّه.
ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري ، فان لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة ، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
______________________________________________________
قوله : ( وأما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها ، لا قبله ).
كذا في التذكرة (١) وغيرها (٢) ، ومقتضاه اعتبار بدو الصلاح ، فلا يجوز بيعها عند ما يكون وردا قبل الانعقاد.
قوله : ( ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة (٣) ... ).
هي بفتح الراء وإسكان الطاء ، وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه ، لأنّ الأصول لا ترى ، فلو لم يكن الورق موجودا لكان المبيع مجهولا.
قوله : ( وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع ).
أي : يجب على المشتري القطع ، فان لم يفعل فللبائع قطعها سواء كانت مما ينتفع به حينئذ أم لا ، صرح به في التذكرة (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٨٨.
(٣) قال الزبيدي في تاج العروس ١ : ٥٧١ « قتت » : القت : الإسفست بالكسر وهي الفصفصة اي الرطبة.
(٤) التذكرة ١ : ٥٠٤.