ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة ، فباعه مع المتجدد في تلك السنة صحّ ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين ـ ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع ـ وأن يستثني حصّة مشاعة أو أرطالا معلومة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه ).
وجه القرب : أنّ العرف إذا استقر كان دليلا على إرادتهم ذلك ، فيكون قرينة حالية على ارادة هذا القيد في العقد ، والإضمار من ضروب المجاز يثبت بالقرينة الدالة على إرادته ، وليس التوجيه الذي ذكره الشارحان (١) جيدا ، وهو أنّ خطاب قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم ، فإنّ الألفاظ في العقود والإيقاعات إنما تحمل عند الإطلاق والتجرد عن القرائن ، والموانع على الحقيقة العرفية العامة مع انتفاء الحقيقة الشرعية.
قوله : ( ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح ).
لرواية أبي الربيع الشامي (٢) ، لأنّ بيعها أزيد من سنة يقتضي الجواز هنا بطريق أولى ، والأول إجماعي.
قوله : ( ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع ).
إن كان الأجود في البستان معلوما بينهم ، ولا يريدون بإطلاقهم سواه صح اشتراطه ، وهو ظاهر ، فإنّ المقتضي للبطلان إنما هو الجهالة فإذا انتفت صح.
__________________
(١) ولد المصنف في إيضاح الفوائد ١ : ٤٤٧.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ حديث ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ حديث ٣٧٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ حديث ٢٩٣.