ولا يجب على البائع السقي ، بل التمكين منه مع الحاجة ، فلو تلفت بترك السقي ، فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ، وإن منع ضمن ، وكذا لو تعيبت.
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض ، إلاّ بيع الثمرة بالتمر وهي المزابنة ، وإلاّ الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز ،
______________________________________________________
إتلافه فسخا للبيع ، وهو ضعيف ، لأنّ انفساخه إنما يكون حيث لا يكون البائع متلفا ، تمسكا بأصالة بقاء العقد ، واقتصارا على موضع الوفاق. وهذا إذا لم يكن للبائع خيار ، فانّ كل ما يعد اجازة من المشتري يعد فسخا من البائع ـ كما سيأتي ـ فحينئذ يطالب بالثمن ليس إلا.
قوله : ( فلو تلفت بترك السقي ) إلى قوله ( وإن منع ضمن ).
إن قيل : كيف يضمن بالمنع؟
قلنا : لأنه سبب الإتلاف.
فإن قيل : التسبيب إنما يتحقق بإيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى ـ كما سيجيء في الغصب كحفر البئر وفتح رأس الظرف ـ وهنا لم يوجد البائع شيئا ، وإنما منعه من السقي فهو كمنع المالك من حفظ دابته حتى هلكت.
قلنا : بل التحقيق أنّ البائع لما كان ذا يد على الأصول ، ومنع المشتري من سقي الثمرة صارت يد البائع على الثمرة باعتبار التبعية للأصول ، كما لو منع صاحب البيت من له صندوق في بيته عن حفظه حتى تكسّر أو احترق ، فإنه حينئذ يكون في يده تبعا للبيت ، فيجيء الضمان من جهة اليد.
قوله : ( إلا بيع الثمرة بالتمر وهي المزابنة ).
هي مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس الى النار ، سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها مما يكثر ، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه الى الآخر فيتدافعان.
قوله : ( ولا الزرع بالحب وهي المحاقلة ).