وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات ،
______________________________________________________
خمرا ) وما بعده بالرفع ، على تقدير الخبر لفظ : كذلك ونحوه.
قوله : ( وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ).
لا مانع من أن يراد بالمسلمين : المسلمون حقيقة ، والخوارج والغلاة ونحوهم داخلون في أعداء الدين ، ويدخل في قوله : ( وإن كانوا مسلمين ) قطّاع الطريق والمحاربون ونحوهم ، لأنهم أعداء الدين باعتبار المخالفة ، وكونهم حربا واستحقاقهم القتل ـ وإن كان لا يخلو من تكلّف ـ يبعث عليه ثبوت تحريم البيع عليهم على الأصح.
وهذا الحكم إنما هو في حال عدم الهدنة كما دلت عليه الرواية (١) ، بشرط أن لا يعلم منهم إرادة دفع الكفار به ، فان علم ذلك جاز كما وردت به الرواية (٢) أيضا ، وهذا إنما هو فيما لا يعد جنّة : كالدرع ، والبيضة ، والخف ، والتجفاف ـ بكسر التاء : وهو ما يلبس للخيل ـ فلا يحرم نحو هذه ، وسيأتي في آخر هذا المبحث في كلام المصنف ، وقد كان موضعه اللائق به هنا.
قوله : ( وإجارة السفن والمساكن للمحرمات ).
أي : بهذا القيد ، فلو أجرها ممن يتعاطاها لم يحرم على الأصح ، للأصل ولعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ولأنه المفهوم من حسنة عمر بن أذينة ، حيث كتب إلى أبي عبد الله عليهالسلام يسأله عن بيع الخشب ممن يعمله صلبانا ، فقال :« لا » (٤) فان المتبادر منها البيع على هذا الوجه ، أعني : اتخاذه صلبانا ، نعم ، هو مكروه لأنه مظنّة ذلك. ومتى باع في شيء من هذه المواضع التي يحرم فيها البيع ، أو فعل شيئا من أنواع الاكتسابات بهذه الأشياء المحرمة حيث يحرم كان باطلا ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٢ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ حديث ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ حديث ١٨٧.
(٢) الكافي ٥ : ١١٣ حديث ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ حديث ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ حديث ١٨٨.
(٣) المائدة : ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٦ حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ حديث ١٠٨٢ و ٧ : ١٣٤ حديث ٥٩٠.