والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا ، فإنه يجوز بيع العرية ، وهي : النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ، ويجوز تعدده.
______________________________________________________
الرطب ـ وهو نقصانه عند الجفاف ـ بالتمر قائمة هنا.
والذي في التذكرة : بناء الحكم في غير النخل على ثبوت الربا ، فحينئذ يكون الإشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب. والذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة.
وأما الإشكال فالراجح فيه لزوم الربا ، لأنّ كونه غير مكيل ولا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا ، فإنه من جنس ما يكال وما يوزن.
قوله : ( والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن ).
هذا هو الأصح كما اختاره المصنف وجماعة (١) ، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله ، ولما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر ، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وغيرها (٣).
قوله : ( واستثني من الأول العرايا ، فإنه يجوز بيع العرية ).
المراد بالأول : بيع الثمرة بالتمر.
قوله : ( وهي النخلة التي تكون في دار الإنسان ... ).
هذا التفسير أصح ، وفسرها الشيخ في المبسوط : بأنها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (٤) ، والأصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بأنه عرية ، وللاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية ،
__________________
(١) منهم : الشهيد في الدروس ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، واللمعة : ١٢١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٥ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٣ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣٠٨.
(٣) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٥ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣٠٩.
(٤) المبسوط ٢ : ١١٨.