هـ : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فان عرفا المقدار صح ، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتحدا الجنسان أو اختلفا.
و : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده.
______________________________________________________
قوله : ( سواء بسواء ).
هو على حد مثلا بمثل ، فانّ السواء لا يصدق إلا بين شيئين ، ولعله حمل على معنى : قدرا بقدر بضرب من التجريد.
قوله : ( يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها ، لا على سبيل البيع ).
إنما لم يجز على سبيل البيع ، لما عرفت من أنه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ، وإن لم يكن الثمن منها ، فكيف إذا كان منها! وفي التذكرة هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا ، إذ لا وزن في الثمرة على رؤوس الشجر (١).
ويرد عليه : أنّ هذا إن كان في النخل فهو المزابنة ، وإن كان في غيره فعلى القولين ، فاحتمال التجويز مطلقا مشكل. وقد تضمنت العبارة اشتراط كون عوض القبالة معلوما وهو ظاهر ، وكون العوض من الثمرة. وعبارة الرواية (٢) قد تدل على الأمرين ، لأنّ أخذه بالكيل ، الظاهر أن المراد به : خرصه ، وقوله : « يعطيني نصف هذا الكيل » ، يقتضي إعطاء نصف المعين ، وواقعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أهل خيبر صريحة في ذلك (٣). والأصل في ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٣ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ حديث ٦٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ حديث ٥٤٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٦ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٥.