ولو اشترى لقطة من الخضروات ، فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز ، فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ،
______________________________________________________
والمحصل أن نقول : أن كلا من القولين لا يخلو من الإشكال ، أما اشتراط كون القبالة من الثمرة المقبلة ففيه إشكالان :
الأول : إن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة المعاوضة عند جمع ، وليس ما يدل في النصوص على الجواز هنا.
الثاني : أنه لو نقصت الثمرة بغير آفة ، بل نقصانا عن الخرص يجب على تقدير كون العوض منها ، أن لا يجب الناقص على المتقبل ، مع أنهم يوجبونه عليه ، ومع الزيادة تكون له الإباحة ، كما يرونه ، وأما على الجواز مطلقا فالاشكالان مع ثالث ، وهو عدم إمكان اشتراط السلامة في قرار القبالة ، حيث يكون الثمن في الذمة ، لما قلناه من امتناع كون محل العوض الذمة ، ويذهب بتلف الثمرة.
قوله : ( ولو اشترى لقطة من الخضراوات ، فامتزجت بالمتجددة من غير تميز ، فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ).
الصواب مماحكة ، فإنّ المماكحة لا أصل لها في اللغة ، ولكن قلم المصنف سبق الى غير المراد ، ومعنى محك وماحك : لج والمراد به هنا : المناقشة في المتجدد.
ووجه القرب : أنّ الشركة عيب يثبت بها الخيار ، والحق أنه إن تجدد ذلك قبل القبض ثبت الخيار ، للتعيب بالشركة ، وإلا فلا ، ويفهم من قوله : إن الأقرب ثبوت الخيار مع مماحكة البائع ، مخالفته لما إذا لم يماحك.
وقد تردد مع هبة الزائد ، فيبقى ما إذا لم يطالب ولم يهب غير مذكور حكمه في العبارة ، ولو حملت المماحكة على ما إذا لم يهب مجازا بقرينة المقابلة لعم الصور كلّها ، وأفاد أحكام الجميع.