وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ـ ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ـ والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو اجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلاّ حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
الثالث : بيع ما لا ينتفع به : كالحشرات ، كالفأر
______________________________________________________
نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين ، أو إلى أحد المتعاقدين.
قوله : ( وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ).
أي : بهذا القيد ، وإلا فلا يحرم على الأصح ، لانتفاء المقتضي كما سبق.
قوله : ( ويكره بيعهما على من يعمله ).
أي : على من يعمل كلاّ من الخمر والصنم.
قوله : ( والتوكيل في بيع الخمر ).
أي : من المسلم ، لعدم جواز هذا الفعل منه ، وكذا الاستنابة فيه ، لأن يد الوكيل يد الموكل ، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.
قوله : ( ولو اجره لذلك حرم ).
لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه ، فكيف يجوز اشتراطه؟
قوله : ( ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ).
أي : لأعداء الدين ، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
قوله : ( الثالث : بيع ما لا ينتفع به ).
ليست هذه العبارة بتلك الحسنة ، وكان الأولى أن يسكت عن البيع ، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.
قوله : ( كالحشرات كالفأر والحياة ... ).