الفصل الثالث : في الصرف :
وهو : بيع الأثمان بمثلها ، وشرطها : التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين ، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس.
فلو افترقا قبله بطل ، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صحّ لا بعده ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثالث : في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ).
الأثمان : هي الذهب والفضة كما نص عليه في التذكرة (١) وفي حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين : أن الذهب والفضة ثمان وإن باعهما بعرض ، ولهذا لو باع دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق ، قال : وان كانا عوضين فكل منهما بائع ومشتر ، فلو باع حيوانا بحيوان ، ثبت لكل منهما الخيار.
قوله : ( وشرطه التقابض في المجلس ).
حقه أن يقول : شرطه التقابض قبل التفرق ، والمجلس لا دخل له ، والتفرق يثبت عرفا ولو بخطوة ونحوها ، لا بالحائل بينهما كالجدار ونحوه إذا كانا مصطحبين.
قوله : ( وان كانا موصوفين غير معينين ).
لا يظهر وجه كون هذا هو الفرد الأخفى ، ليعطفه بـ ( أن ) الوصلية.
قوله : ( ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح ، لا بعده ).
أي : وكيل كل منهما ، ولو كان العاقدان هما الوكيلان ، فالعبرة بتقابضهما أو بتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين ، فانّ التفرق وعدمه إنما يعتبر في المتعاقدين ، سواء كانا هما المالكين أو الوكيلين.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٠.