وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ،
______________________________________________________
ولو بيع بأحدهما على وجه قطع بزيادته على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الباقي صح البيع ، ولا فرق بين إمكان التخليص وعدمه ، خلافا لابن حمزة حيث منع من بيع المجهول من كل منهما إذا أمكن تخليص أحدهما من الأخر ، سواء بيع بهما ، أو بأحدهما ، أو بالممتزج منهما (١). وهو ضعيف ، لأنّ المخلوط من جنسين لا تضر جهالة كل منهما على حدة كالحنطة والشعير.
إذا عرفت ذلك فلا فرق في جواز البيع بالجنسين معا ، أو بغيرهما ، بين كون الجنسين متساويين ، أو متفاوتين ، أو بجهل الحال ، فأما إذا بيع بأحدهما فإنه إن قطع بزيادة الثمن على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر جاز ، فإنه يجوز مطلقا ، والا لم يجز مطلقا.
فقول المصنف تبعا للشيخ (٢) : ( أو بالأقل إن تفاوتا ) لا وجه له ، إذ مع الزيادة يصح مطلقا ، وبدونها لا يصح مطلقا كما قررناه. وتخيل انه إذا بيع بالأقل مع التفاوت يكون أقرب الى حصول الزيادة ، فتخصيصه به محافظة على حصوله ، ـ كما نبه عليه في الدروس ـ (٣) ضعيف ، لأنّ الشرط القطع بالزيادة ، وليس الأقل أولى بها من الأكثر من حيث الأقلية والأكثرية ، وقد نبه على ذلك المصنف في المختلف (٤).
واعلم أنّ المراد بـ ( الأقل ) : الأقل وزنا وقدرا ، لا الأقل قيمة كما توهمه بعضهم ، لأنّ أصل هذا الحكم عبارة الشيخ ، وهي صريحة في أنه إن كان الغالب الفضة بيع بالذهب ، وبالعكس.
قوله : ( وإن علم بيع بأيهما شاء ، مع زيادة الثمن ... ).
أي : وإن علم قدر كل واحد منهما ، فهو إشارة إلى القسم الآخر ، ولا
__________________
(١) الوسيلة ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(٢) النهاية : ٣٨٢.
(٣) الدروس : ٣٧٠.
(٤) المختلف : ٣٥٨.